من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 161 من 549

صفحة
[صفحة 162]

إذا عقر بالليل).


وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم(1).


____________


(1) قضى بذلك على (عليه السلام) كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد.

باب ام الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا

5367 روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) انه كان يقول (إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وان قتلته عمدا قتلت به)(2).


____________


(2) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فانها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به.

وما ورد في بعض الاخبار انها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي (رحمه الله)، ولكن وهب بن وهب أبوالبختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.


باب مايجب على من اشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها

5368 في رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل اقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق اهلها واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار ومافيها ثم يقتل)(3).


____________


(3) ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا.

باب ما يجب على صاحب البختى المغتلم إذا قتل رجلا

9 536 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) (سئل عن بختى اغتلم(4) فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخوالرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره، فقال:


____________


(4) البختي الابل الخراسانية، والغلمة - بالضم -: شهوة الضراب، والمراد هنا الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران.

(*)


التالي ص 161/549 — الأصلية 162 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...