من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 178 من 1320

صفحة

جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا، قبل ان تلجه الروح مائة دينار.


وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهى لا تريد ذلك(6) فجعل فيها اميرالمؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا الخمس.


وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه)(7).


ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته ايضا في مثل ذلك.


ثم للعظم(8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.


ثم للجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطت النساء في مثل هذا(9)،


____________


(1) عثم العظم المكسور - أو يختص باليد -: الحبر على غير استواء.

التالي ص 178/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...