من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 199 من 550

صفحة
[صفحة 200]

باب فيمن اوصى باكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم ...

ان ينقضوا ذلك بعد موته


5461 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما اقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته)(1).


وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.


____________


(1) أكثر الاصحاب على أن أجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء كان في حال حياة الموصي أو بعد موته، وقال المفيد وابن ادريس لا تصح الاجازة الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله، والاول أقوى. (المرآة)

باب وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها

2 546 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: ((سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اوصى بما له في سبيل الله(2) فقال: اعطه لمن اوصى له به وان كان يهوديا او نصرانيا، ان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبد لونه).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): ما له هو الثلث.


5463 وروى سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب (ان رجلا كان بهمذان ذكر أن اباه مات وكان لايعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت واوصى ان يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه ابوعبدالله (عليه السلام) كيف يفعل به؟


____________


(2) قيل: " ما " موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.

(*)


التالي ص 199/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...