من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 202 من 810

صفحة
[صفحة 202]
(3) رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفيه " ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد - الخ ".


(3) ربما حمل الحد على التعزير.

(5) عمل به الشيخ في النهاية، وفي الشرايع الاجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فان عادتا قال في النهاية قتلتا، والاولى الاقتصار على التعزير.

(6) رواه الكليني في الضعيف عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " دعانا زياد فقال: ان أمير المؤمنين (يعني منصور) كتب إلى أن أسالك عن هذه المسألة، فقلت: وماهي، فقال: رجل أتى امرأة فأحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له: فسل عنها أهل المدينة، قال فألقي الي كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله إلى، قال فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه، قال ولا أعلمه الا قال: وهو الذي ابتلى بها ". يعني الخليفة.

أقول: يعني بزياد زياد بن عبد المدان الحارثي والى المدينة.

التالي ص 202/810 — الأصلية 202 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...