الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 211 من 552
صفحة
[صفحة 211]
5490 وروى العباس بن عامر، عن مثنى قال: (سألته عن رجل اوصى له بوصية فمات(1) قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم يعلم له ولى؟ قال: اجهد ان تقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها)(2).
____________
(1) يشمل ماإذا مات قبل الموصى أو بعده ودلالته على الثاني أظهر.
(2) في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. (مسالك)
باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
5491 روى محمد بن ابى عمير، عن معاوية بن عمار قال: (اوصت الي امرأة من اهل بيتى بمالها وأمرت ان يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت ابا حنيفة فقال: يجعل ذلك اثلاثا: ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) فقلت له: ان امرأة من اهلى ماتت وأوصت الي بثلث مالها وامرت ان يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال (عليه السلام): ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في الصدقة(3)، فأخبرت أبا حنيفة بقول ابى عبدالله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول ابى عبدالله (عليه السلام).
5492 وروى الحسن بن على بن فضال، عن داود بن فرقد(4) قال: (سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما احرار لوجه الله فاشهدا ان ما في بطن جاريتى هذه منى، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثه انكروا ذلك واسترقوهم، ثم ان الغلامين اعتقا بعد فشهدا
____________
(3) حاصله أن تحصيل الحج مقدم فان بقى شئ يصرف في الامرين الباقيين، ولعل في تقديم العتق في الذكر ايماء إلى تقدمه ويجب أن يكون بحيث يبقى شئ للصدقة.
(4) هو داود بن أبي يزيد الثقة كما في بعض النسخ فالسند موثق بابن فضال.