من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 216 من 550

صفحة
[صفحة 217]

5508 وروى [عن] احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: نسخت من كتاب بخط ابى الحسن (عليه السلام) (فلان مولاك توفى ابن اخ له فترك ام ولدله ليس لها ولد واوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية، وهل يقع عليهاعتق، وما حالها، رأيك فدتك نفسى في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): تعتق من الثلث ولها الوصية)(1).


____________


(1) قوله " تعتق من الثلث " لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب اليه بعض الاصحاب.

وفي الكافي والتهذيب " تعتق في الثلث ولها الوصية ".


باب الرجل يوصى لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة

5509 روى أحمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابى جميلة، عن الرضا (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك السيف، فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: قلت له: رجل اوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال فقال: الصندوق بما فيه له).


5510 وروى محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هى للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ)(2).


____________


(2) في الشرايع " لوأوصى بسيف معين وهو في جفن - بكسر الجيم: غمد السيف - دخل الجفن والحلية في الوصية، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش.

وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد وقال في المسالك: القول بدخول جميع ماذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك.


التالي ص 216/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...