الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 220 من 810
صفحة
[صفحة 220]
له: اريد ان اكلمك، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامى فقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرنى ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرنى أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فقال: الله ان ابا الحسن امرك؟ فقلت: نعم فاستحلفنى ثلاثا ثم قال لى: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصى: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال ابومحمد الحسن بن على الوشاء: رأيته بعد ذلك)(1).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): ومتى اوصى الرجل باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك:
5516 ما رواه احمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالعزيز بن المهتدى، عن سعد بن سعد قال: سألته يعنى ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف اصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لاقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصى عن شئ قد علمه).
____________
(1) زاد في الكافي " وقد أصابه الخبل " وهذا الحكم مقصور على هذه القضية ولا يتعدى به إلى غيرها، وحمل على أنه (عليه السلام) كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك والا فاخراج الوارث عن الميراث مخالف للكتاب والسنة.
باب انقطاع يتم اليتيم
5517 روى منصور بن حازم، عن هشام عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله)(2).
5518 وروى ابن أبى عمير، عن مثنى بن راشد عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على