من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 231 من 550

صفحة
[صفحة 232]

القرآن؟ قلت: بلى، قال: اما سمعت قول الله عزوجل: والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب).


5552 وروى ابن ابى عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (ان ابى حضره الموت فقلت له: اوص، فقال: هذا ابنى يعنى عمر فما صنع فهو جائز فقال ابوعبدالله (عليه السلام): فقد اوصى ابوك واوجز، قال: قلت: فانه امر واوصى لك بكذا وكذا، فقال: أجز(1)، قلت: فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما اعتقناها بان انها لغير رشدة(2) فقال: قد أجزأت عنه انما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه).


5553 وروى عبدالله بن جعفر الحميرى، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت اليه يعنى على بن محمد (عليهما السلام) رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثم انه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بألف درهم، فان رايت جعلنى الله فداك ان تعلمنى رأيك لاعمل به؟ فكتب (عليه السلام): اطلق لهم)(3).


5554 وروى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: (كتبت إلى على بن محمد (عليهما السلام) رجل جعل لك جعلنى الله فداك شيئا من ماله، ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به اليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل الينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج اليه(4)،


____________


(1) أى امض الوصية كما أوصى.

(2) أى ولدت من غير نكاح شرعي، يقال: هذا ولد رشدة - بكسر الراء - إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده " ولد زنية - بالكسر أيضا - كما في النهاية.

(3) قال العلامة المجلسي: لوكان جعل ماله له (ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولوكان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض.

(4) لم أجده في مظانه في الكافي ولعله في كتابه " رسائل الائمة " ومن المأسوف عليه فقدان نسخة هذا الكتاب، والسند صحيح وقيل: يدل على أنه مالم يقبض العطايا يجوز له الرجوع والموصى بالخيار في الرجوع إلى أن يموت.

(*)


التالي ص 231/550 — الأصلية 232 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...