من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 233 من 549

صفحة
[صفحة 234]

5558 وروى على بن مهزيار، عن احمد بن حمزة قال: قلت له:(1) (ان في بلدنا ربما اوصي بالمال لال محمد فيأتونى به فأكره ان احمله اليك حتى أستأمرك، فقال: لاتأتنى به ولا تعرض له)(2).


5559 وروى محمد بن ابى عمير، عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام) قال: فأتى بها الرجل ابا عبدالله (عليه السلام) فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): انها لاتقع من ولد فاطمة (عليها السلام) وهى تقع من هذا الرجل وله عيال)(3).


5560 وروى ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (ان رجلا اوصى الي فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل انشأ الوصى يدعى ان له قبله أكرار حنطة، قال: ان أقام البينة والا فلا شئ له، قال: قلت له: ايحل له ان يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: ارأيت لو ان رجلا اعتدى عليه فأخذ.


ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال: ان هذا ليس مثل هذا)(4).


____________


(1) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) ثقة ثقة. " جش "

(2) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وان كان ثقة في الرواية. (م ت)

(3) أي لا يسهم جميعا، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم، واعطاؤها بعضهم يكفي.

(4) السند موثق كما في الكافي، وفي الشرايع " لو كان للوصي دين على الميث جاز أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا " وقال في المسالك: القول الاول للشيخ في النهاية، ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، والقول الثاني لابن ادريس وهو الاقوى، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الآخر ونحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون الاذن كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته، والكلام منافي الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا، أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد.

التالي ص 233/549 — الأصلية 234 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...