من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 241 من 549

صفحة
[صفحة 242]

الارض ومن عليها لم يجزبيعه ابدا(1).


5576 وروى محمد بن عيسى، عن ابى على بن راشدقال: (سألت اباالحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنبى بالف درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف، فقال: لايجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها)(2).


5577 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حنان(3) قال (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من امه


____________


(1) قال استاذنا الشعراني - رضوان الله تعالى عليه - (*) ويحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه ويبيعه ثمنها واستصلح الامام (عليه السلام) فرأى له الثاني، وهذا من افادات فخر المحققين في الايضاح وهو قريب جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شئ من الوقف، وما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف، وبالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة ولا يذهب اليه الابدليل لا يحتمل في الظاهرغير جواز البيع بعد تمام الوقف وهو غير موجود.

(2) سند الخبر صحيح ويدل على عدم جواز بيع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف عليه ومع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعل الاوفق باصول الاصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الضمان والوصية به الا أن يخص الوقف بهذا الحكم، والفرق بينه وبين غيره ظاهر فالعدول عن النص الصحيح غير موجه.

(3) في بعض النسخ " جعفر بن حيان " كما في الكافي وهو واقفي ولم يوثق بل هو مجهول الحال.

(*) فجعنا بمفاجأة الاجل لاستاذنا الفقيد السعيد، بطل العلم والعمل والتقى، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبوالحسن الشعراني - (رحمه الله) - الذي كاد أن لايسمح الدهر بمثله، فقد لبى دعوة ربه ليلة الاحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة 1393 ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى (عليه السلام) بالرى، راجع ترجمته بقلمه (ره) في مقدمة المجلد الاول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران.


(*)


التالي ص 241/549 — الأصلية 242 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...