الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 244 من 549
صفحة
[صفحة 245]
المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكنى سمعت السيد ابا عبدالله محمد ابن الحسن الموسوى أدام الله توفيقه(1) يذكر انها تعرف عندهم بالميثم.
5580 وروى محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن على بن معبد قال: (كتب اليه(2) محمد بن احمد بن ابراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلنى الله فداك؟ فكتب (عليه السلام): لا يبيعونه إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك، فهو جائزلهم))(3).
5581 وروى محمد بن ابى عمير، عن عمر بن اذينة قال: (كنت شاهدا لابن ابى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره(4) ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن ابى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له غلة الدار، فقال ابى ليلى: ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفى: اما ان على بن ابى طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ قال: سمعت ابا جعفر محمد بن على (عليهما السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) برد الحبيس وانفاذ المواريث(5)
____________
(1) هو الشريف أبوعبدالله محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسين بن اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) وهو المعروف بنعمة الذي صنف المصنف هذا الكتاب اجابة لملتمسه.
(2) يعني إلى علي بن محمد أبي الحسن الهادي (عليهما السلام) فان محمد بن أحمد بن ابراهيم كان من أصحابه.
(3) حمل على بيع خدمته فيكون المراد بالبيع الصلح أو الاجارة مجازا، وهو بعيد جدا.
(4) في الكافي والتهذيب " كنت شاهد ابن أبي ليلى - الخ " وقوله: " لم يوقت وقتا " أي لم يجعله وقفا مؤبدا ولا سكنى مدة عمره أو عمر الساكن.
(5) أي حكم (عليه السلام) بأن ماكان حبسا كذلك يرد إلى الورثة بعد موت الحابس ويجعل ميراثا لورثته. (م ت) (*)