الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 250 من 810
صفحة
[صفحة 250] (2) رواه المؤلف في معاني الاخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن ابراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وفيه " الواصلة والمستوصلة ".
وفي الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق (عليه السلام) نحوه وفيه " الواصلة والموصولة ".
وقوله " في هذا الخبر " متعلق بيعني.
باب حد القذف
5063 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (في الذى يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا ولا كرامة)(3).
5064 وروى ابن محبوب، عن حماد بن زياد(4)، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه: لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه)(5).
____________
(3) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال: لا أي لا ينفع، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار.
وقال في المسالك: يسقط الحد بالعفو لانه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.