الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 252 من 810
صفحة
[صفحة 252]
فيما استأجر؟ قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لابأس)(1).
5596 وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(2) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دارله مدة حياته يعنى صاحب الدار(3) فمات الذى جعل السكنى وبقى الذى جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة ان يخرجوه من الدار الهم ذلك؟ فقال: ارى ان تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة ان يخرجوه وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم ان يخرجوه، قيل له: أرأيت ان مات الرجل الذى جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: لا)(4).
____________
(1) يدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة الساكن أو المسكن، وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك وعليه عمل الاصحاب (م ت) و قال العلامة المجلسي - (رحمه الله) -: المشهور بين الاصحاب أنه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع بل يجب يوفي المعمر ما شرط لهذه الحسنة، واختلف كلام العلامة ففي الارشاد قطع بجواز البيع، وفي التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشترى، وفي القواعد المختلف والتذكرة استشكل الحكم، والاوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا اشكال.