من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 254 من 810

صفحة
[صفحة 254]

كتاب الفرائض والمواريث .. باب ابطال العول في المواريث

5600 روى سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ((ان أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقول: ان الذى احصى رمل عالج(1) يعلم ان السهام لا تعول على ستة(2) لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة)(3).


____________


(1) في النهاية في حديث الدعاء " وما تحويه عوالج الرمال " هي جمع عالج - بكسر اللام - وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.

(2) " تعول " أي لا تزيد ولا ترتفع، والعول في الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع بالنسبة، وهو باطل عند الامامية كما إذا كانت ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج واختين لاب فان للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا، والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ويقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم، وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامة وهو أنه ماتت امرأة في زمانه عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف وللاختين الثلثين، فان بدأت للزوج لم تبق للاختين حقهما وان بدأت للاختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فاتبع رأي أكثرهم على العول، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وسنذكر قول الامامية فيه عن قريب ان شاء الله تعالى.

(3) الستة هي التي ذكره الله سبحانه في كتابه وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن.

فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا، والاختين فصاعدا لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة.


والنصف هو فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل، والبنت الواحدة والاخت الواحدة لاب وأم أو لاب مع فقد الاخوة.


والثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبهامن الولد وان نزل، والزائد على الواحد من ولد الام.


والربع هو فرض الزوج مع الولد وان نزل، والزوجة فأزيد مع عدم الولد.


والسدس هوفرض كل واحد من الابوين مع الولد وان نزل والام المحجوبة، والواحد من كلالة الام ذكرا كان أو الانثى والثمن هوفرض الزوجة فأزيد مع الولد وان نزل.


التالي ص 254/810 — الأصلية 254 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...