الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 259 من 810
صفحة
[صفحة 259] (5) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته ".