الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 277 من 810
صفحة
[صفحة 277]
فان ترك ابنة اخ لاب وام، وبنى اخ لاب وام فان كانوا لاخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان الاخ ابوالابنة غير الاخ ابى البنين، فلابنة الاخ النصف من الميراث نصيب ابنها، ولبنى الاخ النصف ميراث ابيهم.
فان ترك ابن اخ لام، وابن ابن [ابن] اخ لاب وام فالمال كله لابن الاخ للام لانه اقرب، وليس كما قال الفضل بن شاذان: ان لابن الاخ من الام السدس وما بقى فلابن ابن [ابن] الاخ للاب والام، لانه خلاف الاصل الذى بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث.
فان ترك ابن ابن ابن اخ لاب وام او لاب او لام، وعما او عمة، او خالا او خالة، فالمال لابن ابن ابن الاخ [للاب والام] فان ولد الاخ وان سفلوا فهم من ولد الاب، والعم والعمة من ولد الجد، والخال والاخله من ولدالجد، وولد الاب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى اولاد الاخت لاب كانت او لام او لاب وام هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لايرث مع ولد الولد وان سفلوا اخ ولا اخت لاب كانوا او لام او لاب وام.
5622 وروى ابن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن اعين قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لابيها(1) فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة للام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين).
5623 قال(2) (وجاء رجل إلى ابى جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها لابيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم(3)، فقال له الرجل: فان فرائض
____________
(1) في الكافي والتهذيب " واخوتها وأخواتها لابيها " وهو الصواب، ولعل السقط من النساخ.