من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 280 من 810

صفحة
[صفحة 280]

فان تركت زوجها واخا لام، واخا لاب وام، واخا لاب، فللزوج النصف، وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب.


وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والاخوات مع الزوج والزوجة على هذا.


باب ميراث الاجداد والجدات

5624 روى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن فريضة الجد، فقال: ما اعلم احدامن الناس(1) قال فيها الابالرأى الا على بن ابى طالب (عليه السلام)(2) فانه قال فيها بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله))(3).


5625 روى يحيى بن ابى عمران(4)، عن يونس، عن رجل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون).


5626 وروى الحسن بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حى،


____________


(1) أى من الصحابة والتابعين غير الائمة المعصومين (عليهم السلام). (م ت)

(2) الاستثناء منقطع أو لان قول الائمة قول على (عليه السلام). (م ت)

(3) قال في النافع: وللجد المال ان انفرد لاب كان أو لام، وكذا الجدة، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الانثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية، وإذا اجتمع الاجداد المختلفون فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح واحدا كان أو أكثر، ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل والباقي لمن يتقرب بالاب، والجد الادنى يمنع الاعلى، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

(4) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى ابراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبدالرحمن، والظاهر هو الهمداني.

(*)


التالي ص 280/810 — الأصلية 280 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...