الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 301 من 550
صفحة
[صفحة 301]
فان ترك عمة لاب وهى خالة لام، وخالة لاب وام، وعمة لاب، فهى من ثمانية عشر سهما، للخالة من الام التى هى عمة للاب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما، للخالة للاب والام خمسة أسداس الثلث، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للاب نصف الثلثين، وهى ستة من ثمانية عشر، وللعمة للاب التى هى خالة الام ايضا نصف الثلثين، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هى في يدها سبعة.
فان ترك خالته، وعمته، وامرأته، فللمرأة الربع، وللخالة الثلث، وما بقى فللعمة.
فان تركت امرأة زوجها، وخالتها، وعمتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث وما بقى فللعمة، دخل النقصان على العمة كما دخل على الاب إذا تركت المرأة زوجا وابوين.
فان ترك امرأته، وبنى عمته، وبنات خاله، فللمرأة الربع، ولبنى الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فلبنى العمة.
فان ترك اخوالا وخالات، وابن عم، فالمال للاخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لانه قد سفل ببطن.
فان ترك ابنة العم، وابن العمة، فلابنة العم الثلثان، ولابن العمة الثلث.
فان ترك عمة الام، وخالة الاب، فلعمة الام الثلث، ولخالة الاب الثلثان.
فان ترك ابن عم لام، وابن ابنة عمة لاب وام، فالمال لابن العم للام.
فان ترك ابن عم، وابنة عم، وخالا، فالمال للخال.
ولا ترث الخالات والعمات، ولا الاعمام والاخوال، ولا أولادهم مع اولاد الاخوة والاخوات وأولاد اولادهم شيئا لان اولاد الاخوة والاخوات من ولد الاب والاعمام والاخوال والعمات والخالات من ولد الجد، وولد الاب وان سفلوا احق واولى من ولد الجد.