من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 306 من 552

صفحة
[صفحة 306]

فان ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الانثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوى الارحام ممن قرب نسبه او بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوى الارحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول: (وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.


باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه

5656 روى ابن محبوب، عن عبدالرحمن قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة او يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم ايهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض(1) وكذا هو في كتاب على (عليه السلام)).(2)


____________


(1) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الارث يرث كل واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه (م ت) وقوله " وكذا " في الكافي والتهذيب " وكذلك ".

(2) قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع وهي مالواتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فانه يرث كل واحد منهما من الاخر، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مماورث من الاول، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الاول من ماله الاصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث الاضعف أى الاقل نصيبا بأن يفرض موت الاقوى أولا، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب إلى كل فريق، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدى، ولا خلاف في عدم التوريث لوماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الاسباب. (المرآة) (*)

التالي ص 306/552 — الأصلية 306 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...