الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 308 من 550
صفحة
[صفحة 309]
قال: (ان عليا (عليه السلام) لماهزم طلحة والزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده، قال: فمر بها على بن ابى طالب (عليه السلام) واصحابه وهى مطروحة وولدها على الطريق قال: فسألهم عن امرها، فقالوا له: انها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها ابا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه الميتة ثلث الدية قال: ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التى ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقى، قال: ثم ورث الزوج ايضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لهاولد غير الذى رمت به حين فزعت، وورث قرابة الميت الباقى، قال: فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.
باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت احدهما
5663 روى النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه (سأله عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم)(1).
قال القاسم بن سليمان: فاذا كان ابواهما حيين فنعم)(2).
5664 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدى، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) (قال (في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال: نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى
____________
(1) زاد في الكافي والتهذيب " قلت: أيجوز طلاق الاب؟ قال: لا ".
(2) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه (عليه السلام).