من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 313 من 550

صفحة
[صفحة 314]

به المرأة حبلى قد سبيت وهى حبلى فيعرفه بذلك بعد ابوه او اخوه)(1).


5676 وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الحميل، فقال: واى شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها معها الولد الصغير فتقول هو ابنى، والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول هو اخى ليس لهما بينة الا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونه(2) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة انما كان ولادته في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاءتبابنها لم تزل مقرة به، وإذا عرف اخا وكان ذلك في صحة منهما(3) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا).


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوى أو المصنف، وقال الفاضل التفرشي: قوله " لا يورث " يمكن أن يقرأبكسر الراء من الايراث أو التوريث على ان يكون الاسناد مجازيا، وبفتحه منهما أى لا يعطى الميراث ومن يرث أى لا يورث منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.

(2) في بعض النسخ " لا يورثونهما " وفي التهذيبين " لا يورثونهما " لانه لم يكن لهما - الخ " وفي الكافي " لا يورثونهم " لانهم لم يكن لهم - الخ ".

(3) أى كان ذلك النسب الذى أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره وليس بين هذا الخبر والذى تقدم مناقاة لان الحميل في الاول بمعنى أنها جاءت به وهو في بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم رأوه فيها وهو رآهم (مراد) أقول: حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الاول على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامة.

باب ميراث الولد المشكوك فيه

5677 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان رجلا من الانصارأتى ابى (عليه السلام)(4) فقال: انى ابتليت بأمر عظيم ان


____________


(4) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب، وفي بعضها " قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا عبدالله (عليه السلام) " وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبدالله بن سنان.

(*)


التالي ص 313/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...