من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 336 من 810

صفحة
[صفحة 336]

5724 وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولايرثه)(1).


5725 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد [الحناط] قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (المسلم يرث امرأته الذمية، وهى لا ترثه)).


5726 وروى الحسن بن على الخزاز، عن احمد بن عائذ، عن ابى خديجة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يرث الكافر، الا ان يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ)(2).


5727 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: (لا يرث اليهودى والنصرانى المسلمين، ويرث المسلمون اليهودي والنصرانى).


5728 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين(3) لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امه


____________


(1) " المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا، قريبا كان الكافر أو بعيدا، مسلما كان الميت أو كافرا، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث.

(2) الاستثناء من الحكم الاول للمسلم أن يوصي للكافر بشئ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول الله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله " لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الايات في سورة المجادلة من قوله تعالى " ألم تر إلى الذين تولوا - إلى آخر السورة ".

(3) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الارحام، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز.(مراد) (*)

التالي ص 336/810 — الأصلية 336 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...