الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 347 من 550
صفحة
[صفحة 348]
لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [أ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم).
5749 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: ((علة المرأة انها لا ترث من العقارات شيئا الا قيمة الطوب والنقض(1)، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التقصى منهما(2)، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبههما(3) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام).
5750 وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الاحول عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (لايرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.
يعنى بالبناء الدور، وانماعنى من النساء الزوجة)(4).
5751 وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم)(5) والطوب: الطوابيق المطبوخة من الاجر.
5752 وفي رواية الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب وخطاب ابى محمد الهمدانى، عن طربال(7) عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: ((ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها
____________
(1) النقض - بكسر النون والضاد المنقطة - اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم.
(2) أى لا يمكن التخلص لاحدهما عن الاخر برفع العلاقة.
(3) أى يكون بين المرأة والاشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج إلى زوج آخر كذلك الاشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان، وفي بعض النسخ " إذا " وفي بعضها " أشبهها " فالضمير راجع إلى الاشياء المقدر في الكلام.
(4) التفسير من كلام الراوى أو المؤلف أو الاول للاول والثاني للثاني أو بالعكس.
(5) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا، والطابق - كهاجر وصاحب -: الاجر الكبير. (القاموس)
(6) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و - الخ.