من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 358 من 810

صفحة
[صفحة 358]
(2) المراد مارواه الكليني ج 7 ص 358 في الصحيح عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون، قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا، وقال عبدالرحمن: فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا " وقال الفاضل التفرشي: ينبغي حمله على الاستحباب للجمع.


باب العاقلة(3)

5308 روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابيه، عن سلمة بن


____________


(3) العقل هوالدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أى شدها في عقلها ليسلمها ويقضبوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر يقال عقل البعير يعقله عقلا وجمعها عقول، وكان أصل الدية الابل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها، والعاقلة هي العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة ومنه الحديث " الدية على العاقلة ". (النهاية) (*)

التالي ص 358/810 — الأصلية 358 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...