من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 367 من 1320

صفحة

(2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن على (عليه السلام)، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.


(3) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام)، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد مايطأعليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " الاأن يضربها انسان " الاستثناء منقطع أى يضمن الضارب حينئذ. (المرآة)






باب ما جاء في رجلين اجتمعاعلى قطع يد رجل



5354 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن ابى مريم الانصارى عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، فقال: ان احب ان يقطهما ادى اليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وان احب اخذ منهما دية يده، فان قطع يد احدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية)(4).

التالي ص 367/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...