من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 43 من 549

صفحة
[صفحة 44]

باب حد المماليك في الزنا

5051 روى ابراهيم بن هاشم، عن الاصبغ بن الاصبغ قال: ((حدثنى محمد بن سليمان المصرى(1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة او عن بريد العجلى الشك من محمد قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (عبد زنى فقال(2): يجلد نصف الحد قلت: فانه عاد، قال: فيضرب مثل ذلك، قال: قلت: فانه عاد، قال: لايزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله، قال: نعم يقتل في الثامنه إن فعل ذلك ثمان مرات، قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحروإنما فعلهما واحد؟ قال: ان الله تبارك وتعالى رحمه ان يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب).


5052 وروى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن الاحول(3)، عن بريد العجلى عن ابى جعفر (عليه السلام) (في امه تزنى، قال: تجلد نصف الحد، كان لها زوج او لم يكن لها زوج)(4).


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 235 وليس فيهما الوصف بالمصري ولافي كتب الرجال، انما فيهامحمد بن سليمان البصري، ولعل التصحيف من النساخ.

(2) فيهما " أمة زنت، قال: تجلد خمسين - الخ " ولعل الراوى سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الامة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما. (م ت)

(3) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الاحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في " جش " و " ست".

(4) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الاصحاب.

(*)


التالي ص 43/549 — الأصلية 44 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...