الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 451 من 1320
صفحة
____________
(2) ظاهره مطلق الكافر وحمل على الذمي.
(3) في الكافي ج 7 ص 4 " فقال: يجاز في ربع ماأ وصى بحساب شهادتها ".
(4) هو مشترك ولعله يحيى بن محمد بن سعيد أبوشبل.
(*)
193
اذالمن الآثمين قال وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطن فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين.
فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين، يقول الله تبارك وتعالى: (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم)(1).