من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 458 من 810

صفحة
[صفحة 458]
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين " فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف.


(2) قال العلامة المجلسي: يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ.

(3) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين اليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبوالصلاح وابن ادريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهومحمول لى الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره (*)

التالي ص 458/810 — الأصلية 458 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...