الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 461 من 1320
صفحة
باسناده عن الحسن بن راشد عن العسكرى (عليه السلام) قال: " إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الاحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، وابن ادريس سد الباب، واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.
(*)
197
5451 وروى صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق او تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز).