الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 490 من 1320
صفحة
(*)
209
واناث فاقربضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر الانثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية ابيهم على ما سمى، فان لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب الله عزوجل ان شاء الله)(1).
5485 وكتب محمد بن الحسن الصفار(2) - رضى الله عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن على (عليهما السلام) " رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته(3) الذكر والانثى فيه سواء؟ او للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله تعالى)(4).
____________
(1) هذه هي الرواية التي أشار اليه المحقق فيما تقدم.