الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 503 من 810
صفحة
[صفحة 503] وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " من قتله القصاص فلا دية له، راجع التهذيب ج 2 ص 503.
(3) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، والقود - كسب -: القصاص، والخبر محمول على ماإذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.
(4) محمول على ماإذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع اذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع، كما يدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان التى تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبدالله (عليه السلام).
(5) الخطر - محركة -: الدرة من المنديل يلف ويضرب، وفي الارض، وفي الاصل الرهن وما يخاطر عليه.