من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 51 من 550

صفحة
[صفحة 52]

نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام)(1).


5078 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم(2)، عن مسمع ابى سيار عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة،(3) ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا).


5079 وقد روى (ان الزوج احد الشهود)(4).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك انه متى شهد اربعة على امرأة بالفجور احدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج احد الشهود، ومتى نفى ولدها مع اقامة الشهادة عليها بالزناجلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له ابدا، لان اللعان لايكون الا بنفى الولد(5). وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس(6).


5080 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنالا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا).


1 508 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل علي (عليه السلام)(7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم


____________


(1) بظاهر الخبر أفتى الشيخ - (رحمه الله) - في النهاية.

(2) غير مذكور في الرجال انما كان فيها ابراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.

(3) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.

(4) كمافي التهذيب عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) وهذا مذهب الشيخ وجماعة.

(5) هذا خلاف فتوى الاصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.

(6) في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس ".

(7) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد (ولم ينسبه) عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المكاتب - الخ ".

(*)


التالي ص 51/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...