الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 521 من 810
صفحة
[صفحة 521] (4) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما " فعلية ثلث الدية " وقال المولى المجلسي: وهو الاوفق بالاخبار الصحيحة، ولكن ماهنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ، وقال العلامة المجلسي: لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.
باب مايجب في الافضاء
قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة افضيت بالدية(5).