من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 558 من 810

صفحة
[صفحة 166]
(1) مروى في الكافي ج 6 ص 166، وهذا الحكم لاخلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.


(2) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وقال سلطان العلماء: لابد من تخصيص النفى بما يوجب القذف ان كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لايوجب القذف لاحتمال الشبهة، ويحتمل أن المراد التعزير لاجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.

(3) زاد هنا في التهذبين " أوكافر ".

(4) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله (عليه السلام) " افترى على صغير " محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد.

مثل أن يقول: ياابن الزانية، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير.


والمراد بحد الادب التعزير الخفيف.


(5) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله الصادق عن أبيه عنه (عليهم السلام).

(*)


التالي ص 558/810 — الأصلية 166 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...