الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 560 من 810
صفحة
[صفحة 208] (2) روى الكلينى ج 7 ص 208 في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ماجلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ".