الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 57 من 1320
صفحة
5006 وفي رواية يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) في آخرما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة او فجر بامرأة اى، شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، فقلت: جارية لم
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين " فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف.
(2) قال العلامة المجلسي: يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ.
(3) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين اليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبوالصلاح وابن ادريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهومحمول لى الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره (*)