الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 572 من 810
صفحة
[صفحة 102] (2) تقدم الكلام فيه ص 102، وفي الكافي " وفي الكافي " عن على بن رئاب وعبدالله بن سنان ".
(3) رواه الكليني في الصحيح والمشهور أنه تستأدى دية شبه العمد في سنتين.
(4) فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها، وان عفى عن القصاص ورضى بالدية فيقدره، وان عفى عن بعضها فبقدر ماعفى.
(5) هذا كلام المصنف ولم أجد له مستندا، وفيه مايخالف ماتقدم من أسنان الابل في خبر ابن سنان في أول الباب، وظاهر قوله " إذا لم يكن ابل " تعين الابل عند الوجدان.