من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 578 من 810

صفحة
[صفحة 463]
(3) قال في المسالك: إذا جنى المكاتب فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك وان كان مطلقا وقد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته وحينئذ يتعلق الجنابة برقبته مبعضة فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ وعلى ماله في العمد، وما قابل نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها، وان دفعه استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الاصول وعليه أكثر المتأخرين وفي بعض الاخبار دلالة عليه، وفي المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج 2 ص 463.


(4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ومستندهم هذا الخبر، واشتراط ابن ادريس عدم بلوغ المملوك وقال جنابة العاقل تتعلق برقبته.

(*)


التالي ص 578/810 — الأصلية 463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...