الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 587 من 1320
صفحة
بارادة العوض كما هو الظاهر من الاخبار، والمشهور الاول الا في ذوي الارحام فان المشهور أنه لا يشترط القربة في عدم جواز الرجوع ويظهر من بعض الاخبار أنهم كغيرهم وقصر المصنف واكتفى بهذا الخبر، وروى الشيخ الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: " قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عزوجل " وأيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى الله عزوجل شيئا أن يرجع فيه، وقال: وما لم يعط الله وفي الله فانه يرجع فيه