الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 602 من 810
صفحة
[صفحة 194]
باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه
5441 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس(1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك).
____________
(1) أى يطلب الاجر من الايتجار، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لايكون من الاجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ماروى من " أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي (صلى الله عليه وآله) صلاته فقال: من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه " فوجهه ان صحت لرواية أن يكون من التجارة لانه لا يشترى بعمله المثوبة ".
وقال ابن الاثير في النهاية ان الهروى قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث.
أقول: وفي بعض النسخ " الاأن يحسن عليه " وهو تصحيف.
باب الوصية للوارث
5442 روى ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز ثم تلاهذه الاية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين).
5443 قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) الخبر الذى روى انه (لا وصية لوارث(2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث باكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث باكثر من الثلث.(3)