الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 606 من 810
صفحة
[صفحة 202]
5466 وروى عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن ابى بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل يكون له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت)).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعنى بذلك ان يبين به من ماله في حياته او يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له، فاما إذا اوصى به فليس له اكثر من الثلث، وتصديق ذلك:
5467 ما رواه صفوان، عن مرازم(1) (في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا ابان به فهو جائز، وان اوصى به فمن الثلث).
5468 واما حديث على بن اسباط، عن ثعلبة، عن ابى الحسن عمرو بن شداد الازدى، عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الرجل احق بماله مادام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له).
فانه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء، ومتى كان له وارث قريب او بعيد لم يجز له ان يوصي باكثر من الثلث، وإذا اوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وتصديق ذلك:
5469 ما رواه اسماعيل بن ابى زياد السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) (انه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة، قال: يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل).
وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.
____________
(1) تقدم تحت رقم 5430 انه رواه عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام).
باب وصية من قتل نفسه متعمدا
5470 روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قيل له: ارايت ان كان