الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 615 من 810
صفحة
[صفحة 18] (2) رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال: " سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمى، قال: ماأرى لهم أن يزيدوا على الذى سمى، قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس مالم يكن ناصبا " والظاهر أن ذلك مع اليأس.
(3) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط، وعلى ماإذا وفي الثلث بمجموع الانفاق. (المرآة)
(4) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان أمكنت المطابقة لانه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، ولابأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر - انتهى، وقال المولى المجلسي: يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ماوصى والا أنه يضمن بالمخالفة كما تقدم.