الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 617 من 810
صفحة
[صفحة 219]
محمد بن ريان قال: (كتبت اليه يعنى على بن محمد (عليهما السلام) أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصى الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقى؟ فوقع (عليه السلام): الابواب الباقية اجعلها في البر)(1).
____________
(1) جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الاصحاب، وذهب ابن ادريس إلى أنه يعود ميراثا.
باب الوصى يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد
5514 روى محمد بن احمد بن يحيى، عن الحسين بن ابراهيم الهمدانى قال: (كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصى ان يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد(2) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا)(3).
____________
(2) يعنى إذا بيع بالمزايدة.
والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب.
(3) لعل المراد به رعاية الغبطة، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا لان التغاير الاعتباري كاف.
باب اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لابيه
5515 روى الحسن بن على الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصى على بن السرى قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): (ان على بن السرى توفى واوصى الي، فقال: (رحمه الله)، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرنى ان اخرجه من الميراث، فقال لى: اخرجه ان كنت صادقا، فسيصيبه خبل(4) قال: فرجعت فقد منى إلى ابى يوسف القاضى فقال له: اصلحك الله ان جعفر بن على بن السرى وهذا وصى ابى فمره ان يدفع إلى ميراثى من ابى، فقال لى: ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن على بن السرى وانا وصى على بن السرى، قال: فادفع اليه ما له، فقلت