من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 62 من 549

صفحة
[صفحة 63]

5108 وروى محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروه جميعا لم يخصوا احد دون احد فقضى ان تقطع ايمانهم)(1).


5109 وروى يونس، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل سرق من المغنم الشئ الذى يجب عليه القطع، قال: ينظر كم الذى يصيبه فان كان الذى اخذ اقل من نصيبه عزر ودفع اليه تمام ماله، وان كان اخذ مثل الذى له فلا شئ عليه(2)، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع)(3).


5110 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل اكترى حمارا واقبل إلى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم(4) قال: يرد الحمار على اصحابه ويتبع الذى ذهب بالثوب وليس عليه قطع انما هى خيانة).


5111 وقال الصادق (عليه السلام): (كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل او لا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وانفق عليه من بيت المال)(5).


5112 وروى أنه (ان سرق في السجن قتل)(6).


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك، مطلقا.

(2) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الاقل فلا بد من حمل قوله " لاشئ عليه " على معنى لايرد ولايستعاد منه شئ وذلك لاينافي وجوب تعزيره.

(3) المجن - بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون -: الترس.

(4) أى رهنا على ماابتاع.

(5) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبدالله (عليه السلام) ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.

(6) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال: " قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل

التالي ص 62/549 — الأصلية 63 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...