الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 621 من 810
صفحة
[صفحة 223]
ذلك الوصى الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته الا من طريقه حدثنى به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يعقوب.
باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين
5527 روى محمد بن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن ابى يحيى السعدى(1)، عن الحكم بن عتيبة قال: (كنا على باب ابى جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج اذ جاءت امرأة فقالت: ايكم ابو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجى مات وترك الف درهم وكان لى عليه دين من صداقى خمسمائة درهم فأخذت صداقى وأخذت ميراثى ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له قال الحكم: فبينا انا احسب اذ خرج ابوجعفر (عليه السلام) فقال: ما هذاالذى اراك تحرك به اصابعك يا حكم؟ فقلت: ان هذه المرأة ذكرت ان زوجها مات وترك الف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [منه] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له قال الحكم: فو الله ما اتممت الكلام حتى قال: اقرت بثلثى ما في يديها ولا ميراث لها [قال الحكم:] فما رأيت والله افهم من ابى جعفر (عليه السلام) قط).
قال ابن ابى عمير: وتفسير ذلك انه لا ميراث حتى يقضى الدين، وانما ترك الف درهم وعليه من الدين الف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الالف لان لها خمسمائة درهم وللرجل الف درهم فله ثلثاها.