الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 624 من 810
صفحة
[صفحة 226]
يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: انمااخذوا ديته، فعليهم ان يقضوا دينه)(1).
____________
(1) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه، وظاهر ه يشمل العمد والخطأ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن عبدالحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). (م ت)
باب كراهية الوصية إلى المرأة
5533 روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: (قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى اليها لان الله عزوجل يقول: ولاتؤتوا السفهاء أموالكم))(2).
5534 وفي خبر آخر (سئل ابوجعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأى سفيه أسفه من شارب الخمر)(3).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): انما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن اوصى اليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى اليها فيه ان شاء الله تعالى.
____________
(2) السند ضعيف، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر على بن يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها.