الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 632 من 810
صفحة
[صفحة 235]
5561 وروى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب، عن عن عبدالله بن حبيب(1)، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قالك ((سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا فقال لى: ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط اختى بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته، فأتى رجل مسلم صادق فقال لى: انه امرنى ان اقول لك: انظرالى الدنانير التي امرتك ان تدفعها إلى اختى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم تعلم اخته ان عندى شيئا؟ فقال: ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير كما قال)(2).
5562 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عزوجل (الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين) قال: هو شئ جعله الله عزوجل لصاحب هذا الامر(3)، قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قال: قلت: وما