الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 64 من 550
صفحة
[صفحة 65]
من ربى ان أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته، قال: وكان إذا قطع اليدقطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لايرى ان يعفى عن شئ من الحدود).
5116 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة اخرى)(1).
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة فانه تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان تقطع يده بالسرقة الاولى، ولو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى فقطعت يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى(2).
5117 وقال على (عليه السلام): (لا قطع في الدغارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى اعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى)(3).
وليس على الذى يسلب الثياب قطع، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى، فان طر من القميص الاسفل فعليه القطع(4).
وليس على الاجير ولا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان وقد روى انه ان
____________
(1) مروى في الكافي في الصحيح، وقال العلامة المجلسي - (رحمه الله) - لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق.
وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
(2) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، راجع الكافي ج 7 ص 224.
(3) كأن فيه خلط، وفي الكافي " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره " وفي حديث آخر " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ".
(4) روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ".
وفي آخر عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال: فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته ".
وعن مسمع أبي سيار عنه (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه ".