من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 645 من 810

صفحة
[صفحة 250]

كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وارحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع او مظهر أو عرض أو طول او مرفق او ساحة أو أسقية او متشعب او مسيل أو عامر أو غامر(1) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القريه بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التى لم تتزوج من بنات فلان، وان من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى اهل الصدقة، وانه ليس لولد بناتى في صدقتى هذا حق الا ان يكون آباؤهم من ولدى، وانه ليس لاحد في صدقتى حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقى منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد قسم ذلك على ولد ابى من امى ما بقى منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبى، فاذا انقرض ولد ابى من امى ولم يبق منهم احد فصدقتى على ولد ابى واعقابهم ما بقى منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدى

التالي ص 645/810 — الأصلية 250 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...