الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 653 من 1320
صفحة
5622 وروى ابن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن اعين قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لابيها(1) فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة للام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين).
5623 قال(2) (وجاء رجل إلى ابى جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها لابيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم(3)، فقال له الرجل: فان فرائض
____________
(1) في الكافي والتهذيب " واخوتها وأخواتها لابيها " وهو الصواب، ولعل السقط من النساخ.